حالات يجوز فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي.. تعرف عليها المساء الاخباري ..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية.

فيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» أهم الحالات التي حددها القانون يجب فيها إدخال المريض النفسي لتلقي العلاج المناسب دون موافقته وهي:

حيث نصت المادة (13):
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين: الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رئيسة وزراء إيطاليا: لم يعد من الممكن تأجيل التوصل لاتفاق شامل بغزة . المساء الاخباري
التالى الاستعلام عن صحة مهندس حاول قتل نفسه بالبدرشين . المساء الاخباري