تضم 14 عضوا.. تفاصيل التشكيل الجديد للجنة "القيم بالبرلمان" لدور الانعقاد الخامس واختصاصاتها

تضم 14 عضوا.. تفاصيل التشكيل الجديد للجنة "القيم بالبرلمان" لدور الانعقاد الخامس واختصاصاتها
تضم
      14
      عضوا..
      تفاصيل
      التشكيل
      الجديد
      للجنة
      "القيم
      بالبرلمان"
      لدور
      الانعقاد
      الخامس
      واختصاصاتها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الخامس الحالي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفقًا لما حددته اللائحة الداخلية والتي نصت على أن:


"تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.


وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:


1- إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) رئيسًا.


2- مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية).


3- أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية).


4- مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا).


5- رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد).


6- محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط).


7- سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية).


8- أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية).


9- طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية).


10- رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج).


11- سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم).


12- سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية).


13- إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية).


14- زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر).


15- محمد طارق على السيد (حماة وطن- القاهرة - "تنسيقية").

 


اختصاصات لجنة القيم بالبرلمان


مادة 29: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة 30: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

مادة 31: تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

مادة 32: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

مادة 33: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.

 

مادة 34: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة 35: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 

مادة 36: يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالصور.. الكنيسة الإنجيلية تنظم فعالية "احسبها صح" في وادي النطرون المساء الاخباري ..
التالى علوم سوهاج تُدشن مبادرة "فريق الطلاب البحثي" المساء الاخباري ..