حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
الندب الوظيفي وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنية
ندب الموظف مؤقتًا:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الوظيفة من نفس المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو من المستوى الأعلى مباشرةً، وذلك داخل نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
ندب الموظف خارج الوحدة:
لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدد الندب:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، مع اشتراط ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. ويحق للوحدة التي انتُدب إليها الموظف أن تتخذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بعد هذه المدة، بشرط موافقة الموظف ووفقًا لاحتياجات العمل.
استثناءات خاصة للندب:
يُسمح بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة الأصلية للموظف كامل الأجر أو جزءًا منه، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية.