حدد قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ضوابط ومهام عمل صندوق الإسكان الاجتماعي.
وطبقا للقانون، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.