قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل.
وأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه القانون في المادة 150 السابق، فطالبنا بالتعديل عليه، كما ان الاجراءات والقواعد المنظمة لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدد المدد، فالتعديلات سيكون بها مدد محددة وتظلم من النائب العام أو من يفاوضه وهذا امر حميد على اعتبار أن المدد قد تحددت.
وأوضح الداخلي، ان الحبس الاحتياطي هو كان نتيجة من نتائج المفرضة في هذا القانون، على اعتبار ان حدد وقلل مدة الحبس الاحتياطي وعوض عن الحبس الاحتياطي وعمل بدلائل للحبس الاحتياطي وهذا أمر حميد لهذا القانون، كما انه كان هناك تعديل للشهود، واليوم بالفعل أصبح هناك حماية الشاهد وحماية المبلغ وهناك ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد إلا في حدود، كما نحن كمحامين كان لنا بعد الاعتراضات في بعض المواد، وكانت محل نقاش في اللجنة النوعية وتم رفضها، وامام اللجنة التشريعة اعترضنا بمذاكرة شارحه وافية بمقتراحات نقابة المحامين وقبلت كاملة، وتم تعديل هذا المواد ووافق عليها اللجنة التشريعة والدستورية.