عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
لايفوتك||
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وأيضا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
علاوة على وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازل
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.