قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن "المشرع بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰١٢ ، نص على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة) .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
وأضافت الفتوى ، حرصا من المشرع على توفيق أوضاع العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها على بند أجور موسميين قبل العمل بالحظر الوارد بالقانون ، تضمنت الفقرة الأولى من المادة (73) من قانون الخدمة المدنية ، النص على تعيين العمالة المؤقتة في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ، الذين مضى على نقلهم على بند (أجور موسميين ) ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة .
وأكدت ، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف ، وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وشرط آخر أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها ، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، وأن يتم موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وباستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة ، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.