ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو توقيت الفطر والفجر للصائم؟ حيث طلبت وزارة العدل المصرية الاستفسار عن الرأي الفقهي والفلكي بالنسبة لموعدي الإفطار والإمساك والفجر للصائم، وبيان صحة المواعيد المعمول بها حاليًّا.
وقت إفطار الصائم
وقالت دار الإفتاء إن المجمع عليه بين المسلمين سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطوائفهم وأعصارهم وأمصارهم: أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وأن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق، علامته الدقيقة المنضبطة هي: أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل.
وعلى ذلك دلّت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، حتى صار يُشكِّل جزءًا من هُوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية.
ويضاف إلى ذلك إقرارُ هذا الوقت من علماء مصر على مَرِّ عقودٍ من الزمان؛ حيث كان علم الهيئة من العلوم المقررة في الأزهر الشريف، ولم ينكر ذلك أحدٌ من أهل العلم والفتوى في مصر على مدى قرنٍ من الزمان، مع توقف صلاتهم وصيامهم على صحة ذلك، وهم أئمة الأمة وأهل العلم فيها؛ فكان ذلك إجماعًا واضحًا من علماء مصر وفلكيّيها وأهل الهيئة فيها على صحة هذا التوقيت.
كما أن هذا التوقيت هو ما اعتمده الفلكيون العرب والأوربيون وغيرهم في العصر الحديث، وبه أخذت تقارير الهيئات الفلكية والمؤسسات الرصدية المتخصصة المعتمدة في علوم الفلك في البلاد العربية والإسلامية، بل وفي دول العالم كله.
وأشارت إلى أن التوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، فلا يجوز إنكارُه ولا يسوغ الخلاف فيه، ولا يجوز الالتفات إلى الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين، وقد تكفل الدستور المصري بتقويض أمثال هذه الدعاوى حين نص على أن أحكام الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.
حكم التوقيت الشتوي والصيفي
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟ وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، حتى ولو كان الإنجليز هم الذي بدؤوا العمل بها؛ فإن مجرد ذلك لا يجعله خطأً أو حرامًا إلا إذا ثبت أنه يفوت مصلحة معتبرة على الأمة.
وتابعت دار الإفتاء: ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوِّت العملُ به مصلحةً معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.