وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.
وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن هذه الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة أن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيدة بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعي يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالي لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعي في الوقت الراهب وقبل إنتهاء دورة الإنعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغي تشريعي وحدوث إضطرابات في العلاقة الإيجارية في ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.