حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب .. بوابة المساء الاخباري

حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب .. بوابة المساء الاخباري
حكم
      الزكاة
      على
      المرتب
      الشهري..
      دار
      الإفتاء
      تجيب .. بوابة المساء الاخباري

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حسن القصبي: السيرة النبوية تطبيق عملي لأوامر الله عزّ وجلَّ في شخص النبي .. بوابة المساء الاخباري
التالى بسبب المشاريب.. ننشر اعترافات المتهم بقتل زميله داخل مقهى بشبرا