ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء هو ما يدخل تحت مسمى المسح، ويتحقق بإمرار بعض اليد على بعض الرأس، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة، بشرط أن يكون الممسوح في نطاق الرأس، وليس الخارج والمنسدل عنها، ومع ذلك فيستحب للمتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب تعميم الرأس بالمسح.
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.
وقد أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء في الجملة، واختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه من الرأس، فذهب الحنفية في معتمد مذهبهم إلى أن ربع الرأس هو القدر الذي يجب مسحه.
بينما ذهب المالكيَّة في المشهور، والحنابلة على الصَّحيح إلى أنه يجب مسح جميع الرَّأس، وهو اختيار المُزني من الشَّافعيَّة.
وذهب الشافعية إلى أن القدر الذي يجب مسحه من الرأس هو ما يدخل تحت مسمى المسح، وهو يتحقق بإمرار بعض اليد عليه، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة من مقدمة الرأس، علمًا بأنه لا يجوز الاقتصار على مسح الشعر الذي خرج وانسدل عن نطاق الرأس.