أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".