حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون المساء الاخباري ..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد وحقوق لهذا المريض ووضع عقوبات حال عدم الالتزام بها .

وفيما يلي ننشر الحالات الخاصة التي حددها القانون ويجوز فيها لمدير المنشأة العلاجية نقل المريض من منشأة لاخرى أو إنهاء حالة الدخول .

وقد نصت المادة (22) انه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .

فيما نصت المادة (23) انه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع شكري نجيب - بوابة المساء الاخباري
التالى تحقيق إسرائيلي يكشف الانفلات في سلوك القادة العسكريين خلال الحرب بغزة .. بوابة المساء الاخباري