عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة - بوابة المساء الاخباري

عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة

محكمة الجنايات

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".

وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.

اقرأ أيضاً
قرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم

«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رئيس لجنة الصحة بالنواب: الأطباء في مصر عليهم مسئولية وضغط كبير .. بوابة المساء الاخباري
التالى تحقيق إسرائيلي يكشف الانفلات في سلوك القادة العسكريين خلال الحرب بغزة .. بوابة المساء الاخباري