احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون .. بوابة المساء الاخباري

احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون .. بوابة المساء الاخباري
احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون .. بوابة المساء الاخباري

يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:

 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى


حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:


1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر اليورو في مصر اليوم.. الأربعاء 8-1-2025 - بوابة المساء الاخباري
التالى تحقيق إسرائيلي يكشف الانفلات في سلوك القادة العسكريين خلال الحرب بغزة .. بوابة المساء الاخباري