عمل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حفظ وحماية حقوقهم وضمان انخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي وحصولهم علي كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن الطبيعي، حيث وضع القانون أبواب عديدة توضح حق الشخص ذوي الهمم في الحقوق السياسية والحماية الاجتماعية وأيضًا الحق في التعليم والصحة والحق في الحصول علي عمل.
وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم 4 مواد حددها القانون تخص حصول ذوي الهمم علي الحماية القانونية والجنائية.
حيث تنص المادة (٢٥) علي منح الأشخاص ذوي الهمم مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار اليها، واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يحق للأشخاص ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم آو عن الزوج آو الزوجة آو الوالدين آو الأولاد آو الاخوة آو الاخوات وبدون حد اقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش آيا كان وما يتقاضونه من آجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وتنص المادة (٢٦) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة آو المدعمة منها للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة رقم (٢٧) يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وكذا في الكشف الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول علي الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
والمادة (٢٨)
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز علي أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الاخرين.