حصل موقع صدى البلد على حيثيات الحكم في خلية الإسماعيلية، المتهم فيها 5 متهمين، حيث أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضــوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمـد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبـــد الرشيد حيثيات الحكم في القضية.
أسباب الحكم على المتهمين في خلية الإسماعيلية
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها ورتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي و ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وبعد انقضاء عقد من الزمن على انطلاق الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب من ناحية ومن ناحية أخرى النهوض بالمجتمع حتى تستعيد الدولة هيبتها ومكانتها عاد الإرهاب الأسود ليطل علينا بوجهه القبيح من جديد على يد أهل الشر .
في عام ۲۰۲۰ جاء المتهم الأول حاملا معول الهدم معتنقا الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش وقد سولت له نفسه الأمارة تكوين جماعة إرهابية وتولى قيادتها وضم إليها باقي المتهمين معتنقين جميعا ذات فكر تنظيم داعش المتطرف القائم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتوجب الخروج عليه وتكفير أفراد الشرطة والقوات المسلحة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال أموالهم ووجوب القيام بعمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية والسياحية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بالبلاد.
وقام المتهم الأول بإعداد المتهمين من الثاني حتى الخامسة فكريا وحركياً وعسكرياً من خلال لقاءات تنظيمية أجراها معهم من خلال شبكة المعلومات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "فيسبوك" وأخرى بالعمارة رقم ٢٤ بشارع المنوفية بجوار ميدان المطافئ بالعرايشية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وأمدهم خلال اللقاءات مطبوعات وإصدارات وملفات وعناوين مواقع إلكترونية كلفهم بمطالعتها لترسيخ قناعتهم بالأفكار التكفيرية والوقوف من خلالها على طرق إعداد وتصنيع المفرقعات تمهيداً لاستخدامها في أعمال الجماعة الإرهابية تلك الجماعة واستخدم شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إرسال رسائل عبر حسابه عليه لآخرين روج فيها لأفكار ومعتقدات قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد وضباط القوات المسلحة واستحلال الأموال العامة وأموال المسيحيين واستباحة دمائهم ووجوب الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد أو تحقيق أغراضه داخلها.
وقام بترويج أخبار غير حقيقية عن العمليات المرتبطة بمكافحة أعمال إرهابية داخل البلاد بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع بأن روّج لأخبار مفادها فشل أعمال مكافحة الإرهاب في سيناء واشتراك القوات الجوية الدولة أجنبية في قصف مواقع للإرهابيين داخل البلاد ووفر المتهم الأول وفر مقر للجماعة - الوحدة السكنية المبينة والتي استأجرها من شاهد الإثبات السادس حسن حسن محمد السقا والتي اتخذت مقراً لعقد اللقاءات التنظيمية ومخزناً لإخفاء الأدوات والآلات والمواد الكيميائية لاستخدامها في تصنيع المفرقعات حيث صنع المتهمون عبوات مفرقعة ودوائر كهربائية للتفجير ومواد كيميائية منها مادة "كلوروفورم"؛ تمهيداً لاستعمالها في الأعمال الإرهابية تحقيقاً لأغراض الجماعة وتولى المتهم الأول تدبير الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وقام المتهم الأول بتحريض باقي المتهمين واتفاق معهم على تخدير فرد بحث جنائي معين بخدمة المرور بمحيط محل إقامته باستخدام مادة "كلوروفورم" والاستيلاء على سلاحه لاستخدامه في السطو على بعض المترددين على البنوك والسطو على محطات للوقود لسرقة الأموال منه ونفاذاً لذلك الاتفاق رصد المتهمون من الثاني حتى الخامسة بناءً على تكليف من المتهم الأول فرد البحث الجنائي وسيارة نقل أموال وأفراد أمن بنوك ومحطات وقود بمحافظة الإسماعيلية وأمدوا المتهم الأول بما وقفوا عليه من معلومات وقام المتهم الأول برصد مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية واقفاً على مداخله ومخارجه وعدد القائمين على حراسته وتأمينه وقام بتصنيع مادة نترات البوتاسيوم المفرقعة بغية إعداد عبوة مفرقعة يستهدف بها المبنى تحقيقا للأغراض الإرهابية التي من أجلها قام بتكوين الجماعة الإرهابية.
وخشية من المتهم الأول من افتضاح أمر الجماعة قام بمغادرة المقر التنظيمي بالشقة المستأجرة بمعرفته خشية الرصد الأمني وقام بتكليف المتهمة الخامسة بالانتقال إلى المقر مدعية أنها شقيقته مستخدمة صورة ضوئية مصطنعة - سبق له إمدادها بها - من بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسم شقيقة المتهم وصورة المتهمة للتخلص مما قد يكشف حقيقة مخططات الجماعة الإرهابية فانتقلت المتهمة سالفة الذكر إلى المقر وتمكنت من إتلاف جانب من الأوراق والخرائط المتعلقة بتلك المخططات ومنها خرائط لمحافظة الإسماعيلية محدد عليها مواقع البنوك ومحطات الوقود السابق رصدها من قبل أعضاء الجماعة.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من الضباط محمد يوسف صلاح الدين - محمد يسرى محمد محمد - محمد عبد العظيم عبد الحي جاد - محمد محمود يوسف السيد - كريم مدحت عبد الفتاح فتحي وشهادة حسن حسن محمد السقا - وما أقر به المتهمون حمدي سناء الحمد محمد بدوى - محمد فتح الله حسن الأشموني - علاء جمال رجب خضر - محمد مصطفى فؤاد مهدى حمزة البطاوى إيمان إبراهيم سليمان سليم و ما قرر به رامي السيد عبد الفتاح بدوى وما ثبت من مطالعة النيابة العامة لحساب المتهم الأول على موقع فيس بوك ومرسلاته للمتهمين الثاني و الرابع وما ثبت من تقرير الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام ومن تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية والإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت من معاينة النيابة العامة للمقر التنظيمي الكائن بالعمارة ٢٤ شارع المنوفية بالإسماعيلية وما ثبت من الاطلاع على ما ضبط من أوراق بالمقر التنظيمي وما ثبت بإفادة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً لكل من وبإجماع آراء الأعضاء بمعاقبة حمدي سناء الحمد محمد بدوي بالإعدام، وبمعاقبة إيمان إبراهيم سليمان سليم بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كلاً من محمد فتح الله حسن الأشموني، علاء جمال رجب خضر، محمد مصطفى فؤاد مهدي حمزة – وشهرته "الظل" بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، وإدراج المحكوم عليهم محمد فتح الله حسن الأشموني، علاء جمال رجب خضر، محمد مصطفى فؤاد مهدي حمزة وشهرته "الظل"، إيمان إبراهيم سليمان سليم – والكيان التابعين له "جماعة ولاية الإسماعيلية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإلزام المحكوم عليهم سالفي الذكر بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات، ووضع المحكوم عليهم عدا الأول تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم.
أخبار متعلقة :