بوابة المساء الإخباري

يهم ملايين المواطنين| قرار من "التموين" بشأن الخبز البلدي.. ما هو؟ .. بوابة المساء الاخباري

أصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.. فما هو؟

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية. 

يتضمن القرار حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.

حق المخابز في رفض استلام الدقيق

ينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني. يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق. كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.

سجل الزيارات وتسجيل المخالفات

يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.

مسؤوليات أصحاب المخابز

حدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة. كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.

الممنوعات على أصحاب المخابز

يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله. في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.

تدابير العقوبات والمخالفات

في حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.

تنظيم التظلمات

شكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات. يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.

أخبار متعلقة :