تقدم عدد من أعضاء مجلس الشوري البحريني بمقترح يلغي المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، بشأن تنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة.
وقال النواب : ان الاقتراح يتماشي مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، متسقا مع ما انتهجته بعض التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الإماراتي في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، الذي عدل بموجبه عن مسلكه التشريعي السابق بشأن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة، بإلغائه للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته والذي
وتنص المادة 21 من القانون 18 لسنة 1993 علي “ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية، ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
وتضيف المادة كذلك "ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية”.
كما نصت المادة (21) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أنه “مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج”.
وطالب الاقتراح إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقا مع جاءت به أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، على النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها، ومصالحها المالية، والتجارية، تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسعيا لتوفير بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار.
أخبار متعلقة :