بوابة المساء الإخباري

بسبب "عضة كلب" في منطقة حساسة.. المتهم يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات .. بوابة المساء الاخباري

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة شخص ببتر في منطقة حساسة بسبب "عضة كلب" في مشاجرة بمدينة أوسيم، وأمرت بحبس أطراف المشاجرة على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الكلب المستخدم في المشاجرة وإيداعه مديرية الطب البيطري، بعدما استعلمت عن صحة الشخص المصاب للاستماع الى إفادته حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الامن حول الواقعة.   

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة أسفرت عن وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى الموقع المشار إليه وتبين أن المشاجرة بين "مجدي، ع" 60 عاما، و“هشام، م” 30 عاما، وطرف ثان "حاتم أ" 30 عاما، وأن الطرق الثاني “حاتم” استخدم كلبا خلال المشاجرة وأطلقه على “هشام، م”، فانقض عليه وعقره في منطقة حساسة ما اصابه ببتر، فيما أصيب الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، وخدوش بالوجه.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من ضبط الطرفين والكلب المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة البلطجة باستخدام حيوان شرس

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أخبار متعلقة :