قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.
تدخل المشرع
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم فإن أعضاء مجلس النواب ستقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وهذا يستلزم الحصول على موافقة أكثر من 60 عضو من أعضاء مجلس النواب.
واختتم: سننتظر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وسنقرأه، وعلى ضوئه سنحدد خطواتنا القادمة.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
أخبار متعلقة :