وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والمالية.
ويُساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وشهدت الجلسة، المنعقدة أمس الأحد ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
أخبار متعلقة :