أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
أخبار متعلقة :