موقع بوابة المساء الاخباري

تعرف على أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفن وفقا للقانون المساء الاخباري ..

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  أول أمس خلال الجلسة العامة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

حيث يجوز الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

فيما يلي ننشر أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفينة وفقا لقانون تسجيل السفن التجارية، حيث لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويتعبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
- رسوم المواني والممرات المائية.
- مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
- الخسائر في الارواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها لسفينة أو التي  تنشأ عن استغلالها.
- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
-التأمين علي السفينة.
- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
- هلاك البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.
- الإنقاذ.
- الخسارات المشتركة.
- قطر السفينة.
- الإرشاد.
- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجود في الاحواض.
- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
- المنازعة في ملكية السفينة.

- الرهن البحري.
- المنازعة في ملكية سفينة علي الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو - المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
في حقوق المالكين علي الشيوع علي المبالغ الناتجة عن الاستغلال.

 

أخبار متعلقة :