أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وبحضور محمد حسين خليل وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد حيثيات السجن المؤبد لـ معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف، في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة بـ خلية اللجنة الإعلامية.
أسباب الحكم على معتز مطر وعبدالله الشريف وزوبع
قالت المحكمة في أسباب الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين من الأول حتى الخامس والثالث عشر والثامن عشر لم يحضروا بجلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً؛ ومن ثم يجوز للمحكمة الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384 أ . ج.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بعد أن عبر الشعب المصري عن إرادته في 30 يونيو وتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عمد قادة الجماعة إلى إثارة الشعب المصري وافتعال المشكلات وتصدير الأزمات له وكان لهم في سبيل تحقيق أهدافهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى التجمهر والتظاهر ضد إرادة الشعب بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة عقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإعلامية لقناتي مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
وأصدرت قيادات الجماعة الهاربة بالخارج المتهمون من الأول حتى الخامس وهم أعضاء اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالخارج تكليفات لكوادرها بالداخل لتنفيذ المخطط المشار إليه ومن تلك الكوادر بالداخل المتهم السادس - مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة بورسعيد والمتهم السابع مسئول اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل، والمتهم الثامن- مسئول اللجنة الإعلامية المركزية، والمتهم التاسع - مسئول لجنة سوشيال ميديا باللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم العاشر - مسئول الدعم المالي للجان الإعلامية، والمتهم الحادي عشر والمتهمان الثاني عشر والثالث عشر -عضوي اللجنة الإعلامية المركزية بالداخل، والمتهم الرابع عشر مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهم الخامس عشر -عضو اللجنة الإعلامية بمحافظة بورسعيد، والمتهمان السادس عشر والسابع عشر - عضوي اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والمتهم الثامن عشر - مسئول الموقع الإخواني بوابة الحرية والعدالة.
وارتكنوا في تنفيذ مخططهم على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان والصفحات الشخصية لأعضائها على شبكة المعلومات الدولية وثانيها إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية الإخوانية للادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة وعجزها عن مواجهته وثالثها التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وصولاً لإسقاط النظام القائم بالبلاد.
واعتمدت اللجنة الإعلامية المركزية في تحقيق أغراضها على ما وفرته قيادات الجماعة الهاربة من أموال اضطلع المتهم العاشر بنقلها من الخارج إلى داخل البلاد لإمداد أعضائها بتلك المبالغ وما قام به جميع المتهمون من توفير الدعم المالي من أموال وأدوات لازمة لتنفيذ مخططهم منها الطائرة محركة لاسلكياً "درون" لاستخدامها في تنفيذ أغراض الجماعة المضبوطة حوزة المتم الحادي عشر والتي ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنها عبارة عن طائرة "درون" مزودة بعدد أربع مروحيات ملحق بها كاميرا ووحدة تحكم عن بُعد وتستخدم في أعمال التصوير الجوي، كما اضطلع مسئولو وأعضاء تلك اللجنة المتهمون من السادس حتى الأخير بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المرئية والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة ونقلها إلى قيادات الجماعة بالخارج المتهمين من الأول حتى الخامس لإذاعتها خارج البلاد عبر القنوات الإعلامية الإخوانية وعبر حساباتهم على شبكة المعلومات الدولية، وقد اتخذ المتهمون جميعاً من الإرهاب وسيلة لتنفيذ مخططاتهم.
وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع ما ورد بقائمة أدلة الثبوت ما شهد به ضباط قطاع الأمن الوطني، ومن إقرارات المتهمين، ومما ثبت من الاطلاع على المطبوعات المضبوطة حوزة المتهمين ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنها جلسات علنية ولم يثبت أي من المتهمين أو الدفاع الحاضر معهم أن أي من تلك الجلسات كانت سرية ولم يقدم دليلاً على أن المحكمة تمنع أي شخص من حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة ولم تحدد المحكمة أشخاصاً بعينهم لتصرح لهم بارتيادها بل كان حضورها مباحاً لكل شخص دون تمييز، فضلاً عن أن تلك الجلسات كانت مغطاة إعلامياً وتم نقل كل ما يدور بداخلها من إجراءات بكافة طرق النشر، ولا يقدح في ذلك ما أشار إليه الدفاع من أنه كانت هناك إجراءات أمنية مشددة فذلك إجراء أمني يهدف إلى حماية المتهمين والحضور والدفاع ولم يمنع أي شخص من حضور الجلسات ويضحى الدفع على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
عن باقي الدفوع الموضوعية التي أثارها دفاع المتهمين بانتفاء الاتهامات وعدم توافر أركانها لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم حتى يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته المحكمة من وقوع الجريمة المسندة لهم ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، كما أن للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.
أخبار متعلقة :