باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة انتحال سيدة بالتبين لصفة ممرضة وقيامها بإيهام والدة طفل بفحصه لاختطافه، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغ بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بالجيزة، وقررا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره شهرين ونصف قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بالجيزة وتمكنت من إعادة إعادة الطفل إلى أهله بصحة جيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الخطف
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
أخبار متعلقة :