تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا السبت محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في يوم 19 نوفمبر، قررت النيابة إحالة البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة، حيث تم تحديد جلسة 30 نوفمبر كأولى جلسات محاكمتها في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
وواجهت البلوجر هدير عبدالرازق أزمتها بعدما وجهت البداية، 5 اتهامات لها، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
وجاءت الاتهامات الموجهة لـلبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مثيرة عندما انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أخبار متعلقة :