أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن التسليمة الأولى في الصلاة تُعد ركناً أساسياً من الأركان الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها، بينما تُعتبر التسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة وليست من الفروض.
وفي إجابته عن سؤال ورد لدار الإفتاء حول حكم من انتقض وضوؤه بين التسليمتين، أوضح الشيخ ممدوح أن الصلاة تكون صحيحة ومقبولة إذا انتهى المصلي من التسليمة الأولى فقط، حتى لو حدث ما يُبطل الوضوء قبل التسليمة الثانية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن لكل حالة من حالات الصلاة نية محددة في التسليم: فالإمام في صلاة الجماعة ينوي السلام على المأمومين والملائكة على يمينه ويساره، بينما ينوي المأموم رد السلام على الإمام والمصلين بجواره، وكذلك على الملائكة. أما المصلي منفرداً فينوي السلام على الملائكة وصالح المؤمنين.
حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة
أكد الدكتور شوقي علام المفتي السابق ، أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة؛ وذلك لعموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟».
وأفاد بأن الفقهاء اتفقوا جميعا على وجوب التسليمة الأولى منها، لكنهم اختلفوا في التسليمة الثانية: هل هي واجبة أو مستحبة؛ فذهب الحنفية إلى وجوبها كالتسليمة الأولى، بينما ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مشروعيتها من غير وجوب.
وواصل: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلم تسليمتين من صلاة الجنازة؛ وذلك فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: "أنى علقها!" قال الحكم في حديثه: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله"، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 83، ط. دار إحياء التراث): [قوله: أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام، أي: من أين حصل هذه السنة وظفر بها. فيه: دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف: أنه يسن تسليمتان].
أخبار متعلقة :