طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخييرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة في جرائم التعدي على مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل أهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24، والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته، أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، أن القانون العقوبات أقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته بالحبس مدة ستة اشهر وغرامة 200 جنيه وهذه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وأن قانون العقوبات أضاف مواد اضافية جديدة تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونية الحديثة عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح أبو شقة أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم خاصة وأن الجريمة تتكرر يومياً مع الأولوية لتوفير حماية شاملة للطبيب .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعل الطبيب موظفا عاما وأقر له الحماية.
وشدد فوزي على أن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
أخبار متعلقة :