موقع بوابة المساء الاخباري

قبل حكم الدستورية.. ما أسباب انتهاء خدمة الموظف والحالات؟ .. بوابة المساء الاخباري

ينتظر الموظفون حكمًا هامًا من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية أسباب فصل الموظف الواردة بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع 10 حالات يتم فيها انتهاء خدمة الموظف.

ورغم صدور القانون منذ ما يقارب 9 سنوات، إلا أنه أصبح أمام مصير جديد متوقف على حكم المحكمة الدستورية، التي تفصل في يوم 8 مارس المقبل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

10 حالات لإنهاء خدمة الموظف

فما هي أسباب انتهاء خدمة الموظف؟.. حدد قانون الخدمة المدنية في مادته 69 حالات انتهاء الخدمة، إذ نصت على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

دعوى بعدم دستورية البند 5

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية حددت بندًا من البنود العشرة، طالبت بعدم دستوريته، وهو البند الذي يحمل رقم 5.

وينص البند على: "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

أخبار متعلقة :