موقع بوابة المساء الاخباري

الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص بالقانون .. بوابة المساء الاخباري

وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بإدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون الحصول على ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبة.

عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات بدون ترخيص

حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:

فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، أحال 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

 كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:  قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر (SOFR)، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5/ 2/ 2017) (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).

أخبار متعلقة :