الفجر سبورت .. الضرائب تطالب الممولين بالالتزام بالحد الأدنى لبيانات إيصال…

دوت الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تطالب الممولين بالالتزام بالحد الأدنى لبيانات إيصال… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 04:11 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر.

predco_adv_2021

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، أن البيانات تشمل:-

E-Bank

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله

2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

HapiSalonWhite

3 .تاريخ الإصدار

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة

6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها

BonatMisr

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي المصري (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)

9. فئة الضريبة وقيمتها

10. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

11. طريقة الدفع/السداد

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وطالبت عبد العال المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( 37 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( 71 ) من ذات القانون، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها.

ولفتت عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب تطالب الممولين بالالتزام بالحد الأدنى لبيانات إيصال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق