بعد الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين .. بوابة المساء الاخباري

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين .. بوابة المساء الاخباري
بعد
      الزيادة
      الجديدة..
      الحبس
      وغرامة
      100
      ألف
      جنيه
      عقوبة
      التلاعب
      بأسعار
      البنزين .. بوابة المساء الاخباري

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “البنزين ومشتقاته” والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، في اجتماعها ، زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الجمعة على ان تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر.


ويستغل بعض التجار مستغلي الأزمات ، ويلجأون إلى رفع الأسعار ، لذا واجه القانون هؤلاء وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .


أسعار البنزين الجديدة
 

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر 
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر 
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر 
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

 

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين


نصت المادة 3 من  قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء . المساء الاخباري
التالى السفير الإيراني في لبنان: وصلتني رسالة على جهاز بيجر فانفجر بيدي بعدما ضغطت عليها - بوابة المساء الاخباري