أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن 15 سنة في ارتكابهما جريمة استعراض القوة، ومعاقبة أخر بالحبس سنة في تهمة إحراز سلاح، بمنطقة سوق الغلابة بمصر القديمة
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
جاء نص الحكم كالاتي : معاقبة كلاً من أدهم م. ورمضان م. بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين وألزمتهما المصاريف، وبمعاقبة عبد النبي ع. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عما نسب إليه في تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة المسندتين إليه وألزمته المصاريف.
جنايات القاهرة
وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض المتهمين، القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم، ثروت فرج حمودة حسن - أشرف حمودة حسن حمودة - عبد الله عمرو إسماعيل المالكي - أحمد محمد عبد المجيد خليل، رضا شعبان ثابت سليم - سيد جمال فراج سيد، حسن جمال فراج سید ، محمد أحمد زكريا أحمد، ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي ، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ثروت فرج حمودة حسن وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلاً بهم وانتقاما منهم على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول مساعدة ومناصرة القوات الشرطة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاصدين فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي ، فنسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم ، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية ، طبنجة ، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم ، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني السابق الحكم عليهما بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال قاصدين إزهاق روح المجني عليهم وأيا ممن يتصادف وجوده بمرمى طلقاتهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم رغم إصابتهم المجني عليه أحمد محمد عبد المجيد وإتلافهم دراجته النارية واستتار باقي المجني عليهم بعيدا عن طلقاتهم قاصدين بذلك ترويع وتخويف كل من تسول له نفسه مناصرة قوات الشرطة ضدهم بالحاق الأذى المادي والمعنوي به والإضرار بممتلكاته ، للتأثير في إرادتهم فارضين بذلك سطوتهم عليهم لحملهم على الامتناع عن اعتراض تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة ولتعطيل تنفيذ القوانين ، فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم.