في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة.
في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم في جلسة 9 نوفمبر.
تعكس هذه الأحكام توجه المحكمة نحو إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ومعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتجميد الأجرة وتأثيرات التضخم.