قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية.. يبحث عدد كبير من المواطنين، علي معرفة قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية حتي نهاية العام، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلي الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية.
قائمة الإجازات المتبقية بعام 2024
قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية حتي نهاية العام، جاءت بداية من يوم 15 نوفمبر وحتي يوم 28 ديسمبر، بإجمالي 14 يوما، متاح فيها الراحة الأسبوعية، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
شهر نوفمبر
يوم 15
يوم 16
يوم 22
يوم 23
يوم 29
يوم 30
شهر ديسمبر
يوم 6
يوم 7
يوم 13
يوم 14
يوم 20
يوم 21
يوم 27
يوم 28
الإجازات السنوية
- عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الإجازة السنوية، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
- الحق فى زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.
- يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذى تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.
- يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى الخدمة.
- لا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
الإجازات المتاحة للعاملين بالدولة بموجب قانون العمل
الإجازة العارضة
يستحق العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز 6 أيام فى السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب هذه الإجازة السنوية المقررة له.
إجازات الأعياد
الإجازة المرضية
يستحق العامل الذى يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوم الأولى من إجازته المرضية ثم 85% من الأجر عن الـ90 يوم التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض فى كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوم فى السنة.