يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.
موعد زيادة الإيجار القديم
من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القيمة الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين.
ورجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة بـ القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.
ومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بـ قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القيمة الإيجارية.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذا الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
حكم المحكمة الدستورية
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وعلق مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأوضح «النواب» في بيانه، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم.
وأكد أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.