في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استفسر أحد المتابعين: "هل القروض حرام؟".
أثار هذا السؤال جدلاً حول مفهوم القروض، ومدى مشروعيتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
القرض المباح والقرض المحرم
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
القرض للزواج وتجهيز العروس
وتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلام
أكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.
حكم القرض لشراء سيارة
في السياق نفسه، تطرق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إلى موضوع القرض بفائدة، مؤكدًا أنه يعد صورة من صور الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.
وأوضح علام أن أي قرض يترتب عليه زيادة يُعتبر ربا، وهو ما لا يجوز في الأحوال العادية. لكن أضاف أنه في حالات الضرورة الشديدة فقط، كالتي لا يجد فيها الإنسان مسكناً يحميه من قسوة الطبيعة أو طعاماً يسد به رمقه، فإن الشريعة تجيز حينها التعامل بالربا بسبب قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، مع مراعاة تقدير الضرورة بقدرها.
وفي إجابة عن سؤال متعلق بالاقتراض من أحد أفراد العائلة لشراء سيارة مع الاتفاق على رد المبلغ مع زيادة، أفاد علام بأن هذه المعاملة لا تجوز، إذ تعتبر من باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، وهو حكم مستقر عند الفقهاء بالإجماع.
ونصح المفتي من لديه مثل هذا المال أن يقوم بشراء السيارة لنفسه ثم يبيعها بالتقسيط، بحيث يمكنه تحديد ثمن التقسيط حسب الاتفاق، سواء كان هذا الثمن أعلى أو أقل من سعر البيع نقداً.