وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وتأتي شروط القبول بالدراسة في معاهد معاوني الأمن كالتالي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج
التقارير التي تجربها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
٦- ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٧- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط اللازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوم فني شرطي يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والمناهج الدراسة والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير التعليم المعني بالتعليم الفني.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.