أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمسلم أن يستعيض عن قضاء أيام الصيام المفروضة التي أفطرها بالصدقات، مشيرةً إلى أن القضاء واجب على من أفطر دون عذر يمنعه من الصيام، ويجب عليه قضاء ما فاته إذا كان قادرًا على ذلك ولا يعاني من مرض يمنعه من الصيام.
وقد أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة لا تجزئ عن قضاء الصيام المطلوب شرعًا إلا في حالة وجود عذر يمنع المسلم من الصيام مثل المرض المزمن أو العجز الدائم.
وأكد عبد السميع، في فتوى له عبر تسجيل على "يوتيوب"، أن من كان مريضًا مرضًا يمنعه من الصيام ويستمر معه المرض، فإن الكفارة تكفي في هذه الحالة، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم ما يعادلها من المال.
أما إذا كان الشخص قادرًا على الصيام ولا يعاني من مرض يمنعه، فعليه قضاء الأيام التي لم يصمها دون اللجوء إلى الكفارة.
وفي نفس السياق، أضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان لعذر، مثل المرض المؤقت أو الحيض، هو قضاء تلك الأيام بعد زوال العذر دون الحاجة إلى إخراج كفارة.
وأوضح شلبي أن من لا يستطيع الصيام بشكل دائم بسبب مرض مزمن أو عذر دائم، يجوز له إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم قيمتها نقدًا كبديل عن القضاء، مستندًا إلى قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (التغابن: 16).
وختمت دار الإفتاء توضيحها بأن قضاء الصيام هو الأصل، وأن التصدق لا يُجزئ عن الصيام إلا في حالات العذر الدائم
أخبار متعلقة :