لعل ما يطرح لماذا لا يجوز صيام يوم السبت ؟ هو دخول فصل الشتاء وقصر النهار يجعل الصيام غنيمة، لا ينبغي لعاقل الاستهانة بها أو تفويتها بأي حال من الأحوال ، وحيث إن خير البر عاجله ، من هنا ينبغي الوقوف على حكم الصيام يوم السبت والسبب في لماذا لا يجوز صيام يوم السبت ؟.
لماذا لا يجوز صيام يوم السبت
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأوضحت "الإفتاء" أن صيام يوم السبت من الأمور المكروهة، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء، واستدلوا في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».
وورد أن إفرادُ صيامِ يومِ السبت، أو تُخصيصُه بالصيام مَكْروهٌ في المذاهِب الثلاثةِ: الحنفية والشافعية والحنابلة، وقيلَ: لا بأْسَ بصيامه، وهو قولُ الإمام مالكٍ، وقولُ أحمدَ فيما فَهِمَه عنه القُدَماء من أصحابِه، بل قال ابنُ تَيميةَ: (وأكثَرُ أهل العِلم على عدم الكَراهة)، وذهَب بعض المعاصِرينَ إلى تحريم صيامِ يومِ السبت مُطلقًا إلَّا في الفَرْض.
حكم صيام السبت
يجوزُ صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة.
الأدِلَّة : أولًا مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ إلَّا يومًا قَبلَه أو بَعدَه ))، وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح للنَّاسِ أن يصوموا يومًا بعدَه- يومًا بعد الجمعةِ- وهو يومُ السَّبتِ.
2- عن جُوَيريةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمةٌ، فقال: أصُمْتِ أمسِ؟ قالت: لا، قال: تُريدينَ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطِري )) وجه الدلالة: قوله: ((أتصومينَ غَدًا)) فيه الإذنُ في صَومِ يومِ السَّبتِ، فالغَدُ مِن يومِ الجُمُعةِ يكونُ يومَ السَّبتِ.
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَقَدَّموا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا رَجُلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه ))
وجه الدلالة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيامِ يَومٍ أو يومينِ قبل رمضانَ، إلَّا مَن كان له عادةٌ أن يصومَ، فلا نهيَ، وهذا مِثلُه.
4- عن أبي أيُّوبَ رَضِيَ الله تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من صام رمضانَ، ثمَّ أتبَعَه سِتًّا من شوَّال، كان كصيامِ الدَّهرِ ))
5- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُخبِرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أقولُ: واللهِ لأصومَنَّ النَّهارَ، ولأقومَنَّ اللَّيلَ ما عِشْتُ، فقُلتُ له: قد قلْتُه بأبي أنت وأمي، قال: فإنَّك لا تستطيعُ ذلك، فصُمْ وأفطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِن الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ الحَسَنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وذلك مِثلُ صِيامِ الدَّهرِ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يَومَينِ. قلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا؛ فذلك صيامُ داودَ عليه السَّلامُ، وهو أفضَلُ الصِّيامِ. فقُلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا أفضَلَ مِن ذلك )) وجهُ الدَّلالةِ مِن الحديثينِ: أنَّه لا بدَّ أن يصادِفَ صيامُه يومَ السَّبتِ. ثانيًا: لأنَّه إذا صادف يومُ السَّبتِ يومَ عَرفةَ، أو العاشِرَ مِن شَهرِ مُحَرَّم، لم يَصُمْه لأنَّه يومُ السَّبتِ، بل يصومُ يومًا من الأيَّامِ التي يُشرَعُ صَومُها، دون أن يعتقِدَ أنَّ في السَّبتِ مَزِيَّةً عن غَيرِه.
حكم صيام يوم السبت في غير الفرض
ورد مُجمَل رأيِ الألباني من مجموع كلامه وفَتاويه: (عدمُ جواز صيامِ يومِ السبت إلَّا في الفَرْض، ومنَ الفَرْض: أنْ يصومَ الجُمُعةَ مَن كان غافِلًا عنِ النهيِ عن إفراد الجُمُعة، ففرضٌ عليه أنْ يصومَ السبتَ إن لم يكُنْ صام الخميسَ، والنهْيُ عن صيامِ السبت كالنهْيِ عن صيام العيد، بل أشدُّ، ومَن أفطَرَ يومَ عَرفةَ أو عاشوراءَ أو السِّتَّ إذا وافَقَ يومَ السبت فهو أفضَلُ ممَّن صام).
استدلَّ الجمهورُ الذين لا يَرَوْن تحريمَ صيام السبت بأدلة منها:
1- حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه المتَّفَق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يصُمْ أحَدُكم يومَ الجُمُعة، إلَّا أنْ يصومَ قبلَه، أو يصومَ بعدَه))، وحديثُ جُوَيريَةَ عندَ البُخاريِّ.
وجهُ الاستدلال:
دلَّ ظاهرُ الحديثَيْنِ على جَوازِ صومِ يومِ السبت في غير الفَرْض، ((يصومُ بعدَه)) ((تَصومي غدًا؟))، وترجَم أبو داوُدَ لحديث جُوَيْريَةَ بعدَ حديث النهيِ عن صوم السبت بقوله: (بابُ الرُّخْصة في ذلك)، وترجَم له النَّسائيُّ: (الرُّخصةُ في صيام يومِ السبت).
2- ومن أدلتهم على جَواز صومِ السبت:
أ/ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبد الله بنِ عَمرٍو رضي الله عنه: (( صُمْ يومًا وأفْطِرْ يومًا، فذلك صيامُ داوُدَ عليه السلام وهو أفضَلُ الصيامِ)) مُتَّفَق عليه، فلم يَستثْنِ السبتَ مع كونِ مَن فعَل ذلك سيصومُ يومَ سبتٍ قَطعًا.
ب/ وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((صيامُ يومِ عَرفةَ، أحتَسِبُ على اللهِ أنْ يكفِّرَ السَّنةَ التي قَبلَه، والسَّنةَ التي بَعدَه، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، أحتَسِبُ على اللهِ أنْ يكفِّرَ السَّنةَ التي قَبلَه)) أخرَجَه مُسلمٌ. ولم يخُصَّ كونَ أحدِهما يومَ سبتٍ.
ج/ حديثُ مُعاذةَ العَدَويَّةِ، أنها سألت عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ من كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيام؟ قالت: ((نَعم))، فقلتُ لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصومُ؟ قالت: ((لم يكُنْ يُبالي من أيِّ أيام الشهر يصومُ)) أخرَجَه مُسلمٌ، وليس فيه تَوقِّيه للسبت، وقد أَوْصى بعضُ الصحابةِ بصيام ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهر دونَ تحرُّزٍ أو استثناءٍ لصوم السبت.
د/ والحثُّ على صوم شهرِ الله المحرَّمِ وبيانُ أنَّه خيرُ الصِّيامِ بعدَ رمضانَ، وكثرةُ صيامه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في شعبانَ، والحثُّ على صوم الستِّ من شوَّال، وقد يكون فيها السبتُ، ولم يَستَثنِه صلى الله عليه وسلم قال ابنُ تَيميةَ: (احتجَّ الأثرَمُ بما دلَّ منَ النصوص المتواتِرةِ على صوم يومِ السبت).
ونوقِش هذا الاستدلالُ: أنَّ النهيَ عن صومِ يومِ السبت حاظرٌ، وجَميعُ هذه الأحاديث مُبيحةٌ، والقاعدةُ أنَّ: (الحاظرَ مُقدَّمٌ على المبيحِ).
والجوابُ عنِ المُناقَشة:
1) أن حديثَ النهْيِ عن صوم السبتِ لا يُسلَّمُ بثُبوتِه –وسيَأْتي نِقاشُه-، وعلى فَرْض التسليمِ بثُبوتِه، فكلُّ حديثٍ من هذه الأحاديثِ التي قدَّمْنا ذِكرَها أصحُّ بمُفرَدِه من حديث النهْيِ عن صومِ يومِ السبتِ المذكورِ، فلا يَنبَغي أنْ تُطرَحَ هذه الأحاديثُ ويُقدَّمَ عليها ما هو أضعَفُ.
2) ثم أيضًا لا يَليق بحال منَ الأحوال أنْ تُهدَرَ أقوالُ العلماءِ في مثلِ هذا المَقام وتُهمَلَ، وإعمالُ الحاظِرِ على المُبيحِ هذا ترجيحٌ، والترجيحُ فيه فَرضٌ للتعارُض وهو غيرُ مُتحقِّق هنا؛ لأنَّ من شروط تحقُّق التعارُض: (التساوي في الثُّبوت والتساوي في القوَّة، فلا تَعارُضَ بينَ المتواتِر والآحاد، بل يُقدَّم المتواتِرُ بالاتِّفاق)؛ وقد ذَكَر ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيِّم تواتُرَ أحاديثِ مشروعيَّةِ صيامِ السَّبت، بخِلافِ حديثِ النَّهيِ عن صومِ يومِ السَّبتِ؛ فليس مِن المتواتِرِ لفظًا ولا معنًى.
3 - ومن أدلتِهمُ: الإجماعُ، وقد نقَلَ الإجماعَ في هذه المسألة:
- ابنُ تَيميةَ (ت782) فقد قال عن حديث النهْيِ عن صومِ السبت: (ظاهرُ الحديثِ خِلافُ الإجماعِ).
- وقال ابنُ قاسمٍ (1392) عن صومِ السبت: (فإن صام معَه غيرُه لم يُكرَهْ إجماعًا).
ونوقِش هذا الاستدلالُ:
- بأنَّ المسألة خلافيَّةٌ قال الطَّحاويُّ: (ذهَبَ قومٌ إلى هذا الحديثِ, فكَرِهوا صومَ يومِ السبت).
ويُمكِنُ الجوابُ عن هذه المُناقَشة:
- أمَّا كَوْن المسألة خلافيَّةً فهذا حقٌّ، ولكنَّ الأقْوالَ لا تخرُجُ عنِ الإباحة، أو كَراهة الإفْراد، أوِ التخْصيص، أمَّا التحْريمُ فهذا هو القولُ المُحدَث الذي يُطالَب بسَلَفِه.
- وأمَّا ما نقَلَه الطحاويُّ عن بعضِهم بأنهم كَرِهوا صيام السبت، فهذا خارجَ محلِّ النِّزاع، فالقولُ بالكَراهة قولٌ معروفٌ مشهورٌ، ولا يَلزَم منه التحريمُ، وعلى فرض صراحتِه في التحريم، فلا بُدَّ منَ الوقوف على كلامِهم لمعرفة وَجهِه.
بعد عرْض هذا الرأي ودِراستِه، فالظاهرُ مِن النصوص جوازُ صيامِ يومِ السَّبتِ في غيرِ الفرْضِ ومشروعيَّتُه، خصوصًا إذا وافَق أحدَ الأيَّامِ الفاضِلةِ، أو وافَق صيامَ عادةٍ، وأمَّا القولُ بتحريمِ صيامِ السَّبتِ في غيرِ الفرْضِ فهو رأيٌ أقربُ إلى الشذوذ؛ لمخالفتِه الإجماعَ الصحيحَ، و لا يُعرَفُ مَن قرَّر هذا القولَ قبْلَ الألبانيِّ -رحمه الله-؛ (وكفَى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوال أهلِ العِلمِ، لو لم يكُن على خِطئِه دَلالةٌ سواه) ، كيف والسُّنَّةُ المتواترةُ تُنبِئُ عن فسادِه؛ فـ(قد جاء في صِيامِ يومِ السَّبت ذاك الحديثُ، مُفرَد) ، و(ظاهرُ الحديث خلافُ الإجماعِ) ، بل (خالَف الأحاديثَ كلَّها).